القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 2 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب
صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص
الاعتبارى العام حسب الأحوال أو ممن ينيبه كل من هؤلاء فى ذلك كتابة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانـون الحجز الإداري البند ( ح ) من المادة الأولى والمادة الثانية مـن القانــون 308لسنة 1955 " تحصيل المبالغ عن طريق الحجز الإداري "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتخويل وزارة الأوقاف بصفتها ناظراً على الأوقاف الحق فى توقيع الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات الأعيان التى تديرها الوزارة بهذه الصفة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتخويل وزارة الأوقاف بصفتها ناظراً على الأوقاف الحق فى توقيع الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات الأعيان التى تديرها الوزارة بهذه الصفة .
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.