القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 3 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
يقع الحجز على أموال المدين أيا كان نوعها .
ولا يخل توقيع الحجز على المنقولات بما لحق فى الحجز على العقار .
وفى حالة عدم أداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز ، يجوز حجز أى
منقول أو عقار يملكه المدين أيا كان مكانه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة (ي) من المادة الأولي من القانون رقم 308 لسنة 1955
- حكم · المحكمة الدستورية العليامعاقبة المالك المعين حارسا على اشيائه المحجوز عليها إداريا إذا اختلس شيئا منها بالحبس .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحجز الإدارى الفقرتين ( ح، ى) من المادة الاولى من القانون 308 لسنة 1955 " استعمال هذا الحق إلا فى حالة الضرورة"
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية البند "ب" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.