انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · إداري

قانون الحجز الإداري

قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955

القانون رقم 308 لسنة 1955نُشر في 26 يونيو 1955يعمل به منذ 26 ديسمبر 1955عدد المواد: 77
سارٍ
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 63.6% من الموادتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 44 لسنة 1958

القوانين المعدِّلة

  • القانون 44/1958
  • القانون 27/1971 · نُشر في 20 مايو 1971، ويعمل به منذ 20 مايو 1971
  • القانون 28/1971 · نُشر في 20 مايو 1971، ويعمل به منذ 20 مايو 1971
  • القانون 76/1971 · نُشر في 14 أكتوبر 1971، ويعمل به منذ 14 يناير 1972
  • القانون 30/1972 · نُشر في 17 أغسطس 1972، ويعمل به منذ 17 أغسطس 1972

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.