القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 29 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى
المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة
المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها .
ويجب أن يتضمن محضر الحجز نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده للى
المحجوز عليه أو تسليمه إياه وتكليفه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ الإعلان .
ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ
إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر
للمحجوز لديه و إلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.