القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 30 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
على المحجوز لديه بمجرد إعلانه بمحضر الحجز أن يخطر
مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة بكل مالديه
للمدين والتاريخ الذى يمكنه فيه أداؤه لمندوب الحاجز وعليه أن يوضح
فى إخطاره وصف مالديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه
أو وزنه أو مقداره وقيمته .
ولا يعفى المحجوز لديه من واجب الإخطار أن يكون غير مدين
للمحجوز عليه .
ويكون الإخطار [غير مقروء] فى جميع الأحوال بكتاب
موصى عليه مصحوب بعلم [غير مقروء] إلى مندوب الحاجز [غير مقروء]
[غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.