المادة 31 من قانون الحجز الإداري
النص الساري
على المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ إعلانه
بمحضر الحجز أن يؤدى إلى الحاجز ما أقربه أو ما بقى منه بحق الحاجز
والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الحاجزة لذمتها وذلك
إذا كان قد حل ميعاد الأداء و إلا فيبقى محجوزا تحت يده إلى أن يحل
هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه .
و إذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية على ما حجز عليه إداريا قبل مضى
خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع
الحقوق وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه .
أما إذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية بعد الميعاد المنصوص عليه
فى الفقرة السابقة فلا يكون لها أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز إداريا
والمصروفات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.