Article 31 of the Administrative Seizure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 181 of 1959); not yet reviewed by a lawyer
على المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ إعلانه
بمحضر الحجز أن يؤدى إلى الحاجز ما أقربه أو ما بقى منه بحق الحاجز
والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الحاجزة لذمتها وذلك
إذا كان قد حل ميعاد الأداء و إلا فيبقى محجوزا تحت يده إلى أن يحل
هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه .
و إذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية على ما حجز عليه إداريا قبل مضى
خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع
الحقوق وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه .
أما إذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية بعد الميعاد المنصوص عليه
فى الفقرة السابقة فلا يكون لها أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز إداريا
والمصروفات .
فإذا لم يؤد المحجوز لديه أو يودع المبالغ
المنصوص عليها في الفقرات السابقة جاز التنفيذ على أمواله إداريا بموجب
محضر الحجز المنصوص عليه في المادة ٢٩ مصحوبا بصورة من الإخطار
المنوه عنه في المادة ٣٠
وإذا كان هناك حاجزون آخرون وقعوا حجوزاتهم قبل مضى
خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ المتحصل
للوفاء بجميع الحقوق فعلى جهة الإدارة التى تباشر التنفيذ إيداع المبلغ
المتحصل خزانة المحكمة ليجرى توزيعه.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 26 December 1955 to 6 August 1959
على المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ إعلانه
بمحضر الحجز أن يؤدى إلى الحاجز ما أقربه أو ما بقى منه بحق الحاجز
والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الحاجزة لذمتها وذلك
إذا كان قد حل ميعاد الأداء و إلا فيبقى محجوزا تحت يده إلى أن يحل
هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه .
و إذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية على ما حجز عليه إداريا قبل مضى
خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع
الحقوق وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه .
أما إذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية بعد الميعاد المنصوص عليه
فى الفقرة السابقة فلا يكون لها أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز إداريا
والمصروفات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.