المادة 31 من قانون الحجز الإداري
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 181 لسنة 1959)؛ لم يراجعه محام بعد
على المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ إعلانه
بمحضر الحجز أن يؤدى إلى الحاجز ما أقربه أو ما بقى منه بحق الحاجز
والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الحاجزة لذمتها وذلك
إذا كان قد حل ميعاد الأداء و إلا فيبقى محجوزا تحت يده إلى أن يحل
هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه .
و إذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية على ما حجز عليه إداريا قبل مضى
خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع
الحقوق وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه .
أما إذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية بعد الميعاد المنصوص عليه
فى الفقرة السابقة فلا يكون لها أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز إداريا
والمصروفات .
فإذا لم يؤد المحجوز لديه أو يودع المبالغ
المنصوص عليها في الفقرات السابقة جاز التنفيذ على أمواله إداريا بموجب
محضر الحجز المنصوص عليه في المادة ٢٩ مصحوبا بصورة من الإخطار
المنوه عنه في المادة ٣٠
وإذا كان هناك حاجزون آخرون وقعوا حجوزاتهم قبل مضى
خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ المتحصل
للوفاء بجميع الحقوق فعلى جهة الإدارة التى تباشر التنفيذ إيداع المبلغ
المتحصل خزانة المحكمة ليجرى توزيعه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 26 ديسمبر 1955 إلى 6 أغسطس 1959
على المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ إعلانه
بمحضر الحجز أن يؤدى إلى الحاجز ما أقربه أو ما بقى منه بحق الحاجز
والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الحاجزة لذمتها وذلك
إذا كان قد حل ميعاد الأداء و إلا فيبقى محجوزا تحت يده إلى أن يحل
هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه .
و إذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية على ما حجز عليه إداريا قبل مضى
خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع
الحقوق وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه .
أما إذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية بعد الميعاد المنصوص عليه
فى الفقرة السابقة فلا يكون لها أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز إداريا
والمصروفات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.