انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 308 لسنة 1955

المادة 31 من قانون الحجز الإداري

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 181 لسنة 1959)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 26 ديسمبر 1955 إلى 6 أغسطس 1959المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.