القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 32 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه
فى المادة ٢٩ أو قدمة مخالفا للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه
تقرير الحقيقة عنها أو لم يؤد أو يودع مانص عليه فى المادة السابقة
فى ميعاده جازت مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله
مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره ويصدر الحكم
بذلك من المحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويجوز
إدارياعلى مايملكه المحجوز لديه وفاء لهذا المبلغ المحكوم به من تلك المحكمة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.