Article 32 of the Administrative Seizure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه بالمادة
٣٠ أو قدمه مخالفا للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة
عنها جازت مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات
الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره ويصدر الحكم بذلك من المحكمة
المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويجوز إداريا على ما يملكه
المحجوز لديه وفاء لما يحكم به.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 26 December 1955 to 6 August 1959
إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه
فى المادة ٢٩ أو قدمة مخالفا للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه
تقرير الحقيقة عنها أو لم يؤد أو يودع مانص عليه فى المادة السابقة
فى ميعاده جازت مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله
مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره ويصدر الحكم
بذلك من المحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويجوز
إدارياعلى مايملكه المحجوز لديه وفاء لهذا المبلغ المحكوم به من تلك المحكمة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.