المادة 32 من قانون الحجز الإداري
النص الساري
إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه بالمادة
٣٠ أو قدمه مخالفا للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة
عنها جازت مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات
الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره ويصدر الحكم بذلك من المحكمة
المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويجوز إداريا على ما يملكه
المحجوز لديه وفاء لما يحكم به.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 26 ديسمبر 1955 إلى 6 أغسطس 1959
إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه
فى المادة ٢٩ أو قدمة مخالفا للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه
تقرير الحقيقة عنها أو لم يؤد أو يودع مانص عليه فى المادة السابقة
فى ميعاده جازت مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله
مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره ويصدر الحكم
بذلك من المحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويجوز
إدارياعلى مايملكه المحجوز لديه وفاء لهذا المبلغ المحكوم به من تلك المحكمة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.