القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 33 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل مايستحق
للمحجوز عليه ومصروفات الإجراءات التى تستحق إلى يوم البيع مالم يودع
مبلغ مساو للمبلغ المحجوز من أجله والمصروفات خزانة الجهة الإدارية
الحاجزة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.