القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 34 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
إذا لم يؤد المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات لمندوب
الحاجز أو يودع خزانة الجهة المختصة خلال المدة المنصوص عليها
فى المادة ٣١ جاز بعدها الاستمرار فى إجراءات البيع المنصوص عليها
فى هذا القانون .
ويكون البيع بعد الأربعين يوما المنصوص عليها فى المادة ( ٣١ )
أو بعد اليوم الذى يحل فيه ميعاد الأداء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.