القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 35 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
أداء المبالغ أو تسليم الأشياء المحجوزة تبرئ ذمة المحجوز
لديه منها قبل الدائن ولو كان الأداء نتيجة بيع الأشياء المحجوزة طبقا
لأحكام هذا القانون
[غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.