القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 28 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
يجوز بالطريق الإدارى حجز ما للمدين لدى الغير من المبالغ
والديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من المنقولات
فى يد الغير .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.