المادة 27 من قانون الحجز الإداري
النص الساري
يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة
أو فى صحة إجراءات الحجز ، أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات
الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا فى النزاع .
ويحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 26 ديسمبر 1955 إلى 17 أغسطس 1972
لا توقف إجراءات الحجز والبيع الإدارى بسبب منازعات
قضائية تتعلق بأصل المطلوبات أو بصحة الحجز أو بالاسترداد مالم ير الحاجز
وقف إجراءات البيع أو يودع المنازع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها
والمصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز ، وعليه فى هذه الحالة
أن يقرر أمام هذه الجهة تخصيص المبلغ المودع لوفاء دين الحاجز وله أن
يطلب عدم صرفه حتى تفصل المحكمة فى منازعته وعليه أيضا أن يرفع دعوى
المنازعة خلال ثمانية أيام من تاريخ الإيداع وقبل اليوم المحدد للبيع بثلاثة
أيام على الأقل وأن يقيدها قبل الجلسة المعينة بيوم على الأقل فى المواد
الجزئية ويومين فيما عداها و إلا جاز للحاجز أن يمضى فى إجراءات الحجز والبيع
ويحق له ذلك أيضا إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها أو إذا
اعتبرت الدعوى كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو بعدم الاختصاص
أو بعدم قبول الدعوى أو ببطلان أوراق التكليف بالحضور أو بسقوط
الخصومة فى الدعوى أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا للاستئناف .
وعلى المنازع أن يودع عند القيد ما من مستندات و إلا وجب
الحكم — بناء على طلب الحاجز — باستمرار فى إجراءات الحجز والبيع بغير
انتظار الفصل فى الدعوى ، ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم بأى طريق .
ويحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتخويل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام هذا القانون بطريق الحجز الإدارى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم3 لسنة 23 ق دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإيقاع الحجز الادارى لتحصيل الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع انواعها
- حكم · المحكمة الدستورية العلياما قرره النص المطعون فيه من جواز الحجز على أموال الممول بقيمة المبالغ الإضافية للضريبة والغرامات والتعويضات ، وكذا تخويل مصلحة الضرائب تحصيل دين الضريبة والمبالغ الإضافية بطريقة ال…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.