القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 26 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
يودع الثمن فى حالة البيع القضائى خزانة المحكمة المختصة
التى تفصل فى توزيعه بين الحاجزين على وجه السرعة .
أما فى حالة البيع الإدارى فتخصم المصروفات والمطلوبات المستحقة للحاجز
الإدارى ويودع باقى الثمن خزانة المحكمة المختصة لذمة الحاجز القضائى حتى
تفصل المحكمة فى توزيع المبلغ . فإذا زاد ما خصمه الحاجز الإدارى عما
أسفرعنه التوزيع لزم بإيداع الزيادة خزانة هذه المحكمة .
وعند تعدد الحجوز الإدارية تخصم المصروفات ويودع الباقى خزانة المحكمة
المختصة لتوزيعه بين الحاجزين مالم تتفق جهات الحجز على توزيعه فيما بينها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.