القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 25 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
إذا وقع حجز إدارى بعد حجز قضائى ، أو العكس ،
أو وقع حجز إدارى بعد حجز إدارى آخر ، فعلى مندوب الحاجز أو المحضر
فى الحجز الثانى إعلان صورة من محضر الحجز إلى المحضر الذى أوقع الحجز
الأول وإلى الحارس المعين من قبله .
وفى حالة رفع أحد الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات
مسئولا عنها حتى يقرر إعفاؤه و إعلانه بذلك ، أو حتى يقرر رفع الحجز الآخر
ويعلن به أو حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارسا عليها .
وعند تعدد الحجوز طبقا لأحكام هذه المادة توحد إجراءات البيع
وميعاده وتباع المحجوزات طبقا لأحكام القوانين الخاصة بالحجز الموقع أولا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.