Article 25 of the Administrative Seizure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا وقع حجز إدارى بعد حجز قضائى ، أو العكس ،
أو وقع حجز إدارى بعد حجز إدارى آخر ، فعلى مندوب الحاجز أو المحضر
فى الحجز الثانى إعلان صورة من محضر الحجز إلى المحضر الذى أوقع الحجز
الأول وإلى الحارس المعين من قبله .
وفى حالة رفع أحد الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات
مسئولا عنها حتى يقرر إعفاؤه و إعلانه بذلك ، أو حتى يقرر رفع الحجز الآخر
ويعلن به أو حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارسا عليها .
وعند تعدد الحجوز طبقا لأحكام هذه المادة توحد إجراءات البيع
وميعاده وتباع المحجوزات طبقا لأحكام القوانين الخاصة بالحجز الموقع أولا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.