Article 26 of the Administrative Seizure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يودع الثمن فى حالة البيع القضائى خزانة المحكمة المختصة
التى تفصل فى توزيعه بين الحاجزين على وجه السرعة .
أما فى حالة البيع الإدارى فتخصم المصروفات والمطلوبات المستحقة للحاجز
الإدارى ويودع باقى الثمن خزانة المحكمة المختصة لذمة الحاجز القضائى حتى
تفصل المحكمة فى توزيع المبلغ . فإذا زاد ما خصمه الحاجز الإدارى عما
أسفرعنه التوزيع لزم بإيداع الزيادة خزانة هذه المحكمة .
وعند تعدد الحجوز الإدارية تخصم المصروفات ويودع الباقى خزانة المحكمة
المختصة لتوزيعه بين الحاجزين مالم تتفق جهات الحجز على توزيعه فيما بينها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.