Article 27 of the Administrative Seizure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة
أو فى صحة إجراءات الحجز ، أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات
الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا فى النزاع .
ويحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 26 December 1955 to 17 August 1972
لا توقف إجراءات الحجز والبيع الإدارى بسبب منازعات
قضائية تتعلق بأصل المطلوبات أو بصحة الحجز أو بالاسترداد مالم ير الحاجز
وقف إجراءات البيع أو يودع المنازع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها
والمصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز ، وعليه فى هذه الحالة
أن يقرر أمام هذه الجهة تخصيص المبلغ المودع لوفاء دين الحاجز وله أن
يطلب عدم صرفه حتى تفصل المحكمة فى منازعته وعليه أيضا أن يرفع دعوى
المنازعة خلال ثمانية أيام من تاريخ الإيداع وقبل اليوم المحدد للبيع بثلاثة
أيام على الأقل وأن يقيدها قبل الجلسة المعينة بيوم على الأقل فى المواد
الجزئية ويومين فيما عداها و إلا جاز للحاجز أن يمضى فى إجراءات الحجز والبيع
ويحق له ذلك أيضا إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها أو إذا
اعتبرت الدعوى كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو بعدم الاختصاص
أو بعدم قبول الدعوى أو ببطلان أوراق التكليف بالحضور أو بسقوط
الخصومة فى الدعوى أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا للاستئناف .
وعلى المنازع أن يودع عند القيد ما من مستندات و إلا وجب
الحكم — بناء على طلب الحاجز — باستمرار فى إجراءات الحجز والبيع بغير
انتظار الفصل فى الدعوى ، ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم بأى طريق .
ويحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتخويل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام هذا القانون بطريق الحجز الإدارى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم3 لسنة 23 ق دستورية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإيقاع الحجز الادارى لتحصيل الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع انواعها
- Judgment · Supreme Constitutional Courtما قرره النص المطعون فيه من جواز الحجز على أموال الممول بقيمة المبالغ الإضافية للضريبة والغرامات والتعويضات ، وكذا تخويل مصلحة الضرائب تحصيل دين الضريبة والمبالغ الإضافية بطريقة ال…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.