القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 24 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
تخصم أولا من المبلغ المحصل من البيع مصروفات
الإجراءات ومصروفات الإعداد والنشر والنقل وأجرة الحراسة وأجرة
مكان البيع وعمولة البنوك والسماسرة والصيارف فى بيع الأسهم والسندات
وأجور الخبراء فى تقويم المحجوزات ويخصص الباقى لأداء المبالغ المحجوز
من أجلها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.