المادة 23 من قانون الحجز الإداري
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 27 لسنة 1971، القانون رقم 28 لسنة 1971
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
إذا لم يجاوز المبلغ المطلوب من أى نوع من أنواع
المستحقات خمسمائة قرش فلا يلزم المدين فى حالتى الوفاء أو البيع
بالمصروفات .
و إذا زاد المبلغ على خمسمائة قرش أتبع الآتى :
( ١ ) يعفى المدين من مصروفات إجراءات الحجز إذا قام بأداء المبلغ
المطلوب منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحجز ما لم يكن
البيع قد تم .
[غير مقروء] من مصروفات [غير مقروء] إجراءات الحجز إذا قام المدين بأداء
المبلغ المطلوب منه بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز وقبل اليوم
الستين من هذا التاريخ ما لم يكن البيع قد تم .
ويعتبر فى حكم البيع بالنسبة إلى مصروفات الإجراءات
تسليم الحاجز الأسهم والسندات إلى أحد البنوك أو السماسرة
أو الصيارف ليبعها .
وفى جميع الحالات يلزم المدين بأداء أجرة حراسة الأشياء المحجوزة
والنشر ومصروفات إعدادها ونقلها والأجور والعمولة وغيرها
المنصوص عليها فى هذا القانون ورسوم البيع .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 20 مايو 1971 · بالقانون 28/1971
منذ 20 مايو 1971 · بالقانون 27/1971
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.