Article 23 of the Administrative Seizure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعفى المدين من مصروفات إجراءات الحجز إذا قام بأداء
المبلغ المطلوب منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحجز ، فإن أدى المبلغ
المطلوب منه خلال الثلاثين يوما التالية أعفى من نصف تلك المصروفات
كل ذلك مالم يكن البيع قد تم .
ويعتبر فى حكم البيع بالنسبة إلى مصروفات الإجراءات تسليم الحاجز
الأسهم والسندات إلى أحد البنوك أو السماسرة أو العيارف لبيعها .
وفى جميع الحالات يلزم المدين بأداء رسوم البيع وأجرة حراسة الأشياء
المحجوزة والنشر ومصروفات إعدادها ونقلها والأجور والعمولة وغيرها
المنصوص عليها فى هذا القانون.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 26 December 1955 to 20 May 1971
إذا لم يجاوز المبلغ المطلوب من أى نوع من أنواع
المستحقات خمسمائة قرش فلا يلزم المدين فى حالتى الوفاء أو البيع
بالمصروفات .
و إذا زاد المبلغ على خمسمائة قرش أتبع الآتى :
( ١ ) يعفى المدين من مصروفات إجراءات الحجز إذا قام بأداء المبلغ
المطلوب منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحجز ما لم يكن
البيع قد تم .
[غير مقروء] من مصروفات [غير مقروء] إجراءات الحجز إذا قام المدين بأداء
المبلغ المطلوب منه بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز وقبل اليوم
الستين من هذا التاريخ ما لم يكن البيع قد تم .
ويعتبر فى حكم البيع بالنسبة إلى مصروفات الإجراءات
تسليم الحاجز الأسهم والسندات إلى أحد البنوك أو السماسرة
أو الصيارف ليبعها .
وفى جميع الحالات يلزم المدين بأداء أجرة حراسة الأشياء المحجوزة
والنشر ومصروفات إعدادها ونقلها والأجور والعمولة وغيرها
المنصوص عليها فى هذا القانون ورسوم البيع .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.