القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 58 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
إذا لم يحضر أحد للزايدة فى اليوم المعين أجل البيع مرة
بعد مرة إلى أن يتقدم مشتر أو تتقدم الحكومة مشترية فى الجلسة .
وينشر ويعلن عن كل جلسة بالطريقة المبينة بالمادة ٥٣ مع خفض
عشر الثمن الأساسى فى كل مرة يؤجل فيها البيع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.