القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 59 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
إذا تخلف الراسى عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع أعيد
البيع على مسئوليته بعد تعيين جلسة لذلك ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة
بالمادة ٥٣
فإن نقص الثمن لزم الراسى عليه المزاد بالفرق وإن زاد الثمن كانت
الزيادة من حق المدين صاحب العقار أو من حق الدائنين حسب الأحوال
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.