المادة 60 من قانون الحجز الإداري
النص الساري
لكل شخص ليس ممنوعا من المزايد قانونا أن يقرر خلال
الأيام العشرة التالية لرسو المزاد بالزيادة على الثمن بشرط ألا تقل هذه
الزيادة عن عشر الثمن .
ويحصل تقرير الزيادة بمحضر فى القلم المختص بالمديرية أو المحافظة
ويبين بالمحضر تاريخ الجلسة التى تجرى فيها المزايدة الجديدة وتكون
فى أقرب وقت بعد انقضاء الثلاثين يوما التالية لتاريخ هذا المحضر .
ويجب أن يودع مقرر الزيادة قبل ذلك خزانة المحافظة أو المديرية
خمس الثمن الجديد والمصروفات حتى يوم البيع ومبلغا آخر يعينه القلم
المختص بالمديرية أو المحافظة لحساب مصروفات الإجراءات الخاصة
بالبيع الثانى .
وفى هذه الحالة يعاد البيع بالجلسة المعينة لذلك بعد أن ينشر ويعلن
عنها بالطريقة المبينة بالمادة ٥٣ على أن تشتمل الإعلانات الجديدة على
اسم مقرر الزيادة ولقبه ومهنته ومحله ومقدار الثمن الذى عرضه ، كما
يخطر الراسى عليه المزاد والمدين بالجلسة الجديدة وبتقرير الزيادة .
ولا يجوز المدول عن التقرير بزيادة العشر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.