القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 61 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
إذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقرير
المشتمل على أكبر عرض أو بالتقرير الأول عند تساوى العروض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.