القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 57 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
يحرر محضر بالبيع يوقع عليه المحافظ أو المدير أو وكيله
والكاتب الحاضر معه ، ويشتمل المحضر على سبب البيع وشروطه وبيانات
العقار المبيع ومساحته وحدوده وباقى بيانات اللازمة لتسجيله وكذلك الثمن
الأساسى وكل عطاء قدم والثمن والراسى به المزاد وبصفة عامة كل ما تم
فى جلسة المزايدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.