المادة 56 من قانون الحجز الإداري
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يجب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسى
[غير مقروء] والمصروفات وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى بالجلسة تأمينا قدره
١٠٪ من قيمة عطائه .
[غير مقروء] البيع بقدر الإمكان على جزء من العقار يفى ثمنه بالمطلوبات
والمصروفات بأكملها حتى نهاية الشهر الحاصل فيه البيع ، و إذا تعذرت
[غير مقروء] العقار استمرت إجراءات البيع عليه كله .
ويجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه .
ويرسى المحافظ أو المدير أو وكيله المزاد على من تقدم بأكبر عطاء إذا
[غير مقروء] ثلاث دقائق بدون حصول زيادة عليه من غيره .
[غير مقروء] على الراسى عليه المزاد أن يؤدى باقى الثمن فورا .
و إذا زاد ثمن البيع على المبلغ المطلوب من العقار ردت الزيادة إلى صاحب العقار
[غير مقروء] العقار حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة ٤٨ فيودع ويوزع
الثمن طبقا للأحكام المادة ٦٩
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.