Article 56 of the Administrative Seizure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يجب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسى
[غير مقروء] والمصروفات وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى بالجلسة تأمينا قدره
١٠٪ من قيمة عطائه .
[غير مقروء] البيع بقدر الإمكان على جزء من العقار يفى ثمنه بالمطلوبات
والمصروفات بأكملها حتى نهاية الشهر الحاصل فيه البيع ، و إذا تعذرت
[غير مقروء] العقار استمرت إجراءات البيع عليه كله .
ويجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه .
ويرسى المحافظ أو المدير أو وكيله المزاد على من تقدم بأكبر عطاء إذا
[غير مقروء] ثلاث دقائق بدون حصول زيادة عليه من غيره .
[غير مقروء] على الراسى عليه المزاد أن يؤدى باقى الثمن فورا .
و إذا زاد ثمن البيع على المبلغ المطلوب من العقار ردت الزيادة إلى صاحب العقار
[غير مقروء] العقار حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة ٤٨ فيودع ويوزع
الثمن طبقا للأحكام المادة ٦٩
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.