القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 67 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
يترتب على شهر محضر البيع تطهير العقار المبيع من حقوق
الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التى أعلن أصحابها بمحضر
الحجز وتاريخ جلسة البيع طبقا لأحكام المادة ٤٨
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.