المادة 19 من قانون الحجز الإداري
النص الساري
يحرر محضر بالبيع يثبت فيه بالتفصيل قيمة المبالغ
المطلوبة حتى نهاية الشهر الذى حصل فيه البيع بما فى ذلك مصروفات النقل
إذا تم البيع فى غير مكان الحجز ومصاريف الحجز والبيع ، واسم المدين و بيان
الأشياء المبيعة ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع وساعة افتتاح المزاد وقفله
وثمن البيع واسم الراسى عليه المزاد وتوقيعه وتوقيع أصحاب المطالبات الأخرى
على إقرار منهم بالكف عن المزايدة و باستلام تأميناتهم .
ويوقع هذا المحضر كل من مندوب الحاجز والحارس والمدين والمشترى
والشاهدين و إذا لم يحضر الحارس أو المدين أثبت ذلك فى المحضر .
و إذا بيعت المحجوزات بإحدى الشون أو الأسواق أو صالات البيع
فيقدر الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجرة المكان المعروضة به هذه
المنقولات .
وتخصم المبالغ المطلوبة من ثمن البيع ويسلم ما قد يفيض منه إلى المدين
إن كان حاضرا و إلا أودع لحسابه خزانة المحافظة أو المديرية أو الجهة
المختصة حسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.