القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 20 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر
من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق طالب الحجز والمدين
أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لوجود نزاع قضائى
أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون أو لإشكال أثاره المدين أو الغير أو لعدم
وجود مشتر للمنقول المحجوز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.