القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 21 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
يجوز حتى يوم البيع وقف إجراءات الحجز والبيع وذلك
بأداء المبالغ المطلوبة والمصروفات ، وفى هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم
للمدين الأشياء المحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن
إخلاء عهدة الحارس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.