القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 18 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يخصم مندوب [غير مقروء] من الثمن فى البيع إذا نتج من بيع
بعض المحجوزات مبلغ كاف لوفاء المبالغ المحجوز من أجلها والمصروفات
المطلوبة حتى نهاية الشهر الذى يقع فيه البيع ، وما يوقع بعدذلك من الحجوز
تحت يد مندوب الحاجز لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.