Article 19 of the Administrative Seizure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحرر محضر بالبيع يثبت فيه بالتفصيل قيمة المبالغ
المطلوبة حتى نهاية الشهر الذى حصل فيه البيع بما فى ذلك مصروفات النقل
إذا تم البيع فى غير مكان الحجز ومصاريف الحجز والبيع ، واسم المدين و بيان
الأشياء المبيعة ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع وساعة افتتاح المزاد وقفله
وثمن البيع واسم الراسى عليه المزاد وتوقيعه وتوقيع أصحاب المطالبات الأخرى
على إقرار منهم بالكف عن المزايدة و باستلام تأميناتهم .
ويوقع هذا المحضر كل من مندوب الحاجز والحارس والمدين والمشترى
والشاهدين و إذا لم يحضر الحارس أو المدين أثبت ذلك فى المحضر .
و إذا بيعت المحجوزات بإحدى الشون أو الأسواق أو صالات البيع
فيقدر الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجرة المكان المعروضة به هذه
المنقولات .
وتخصم المبالغ المطلوبة من ثمن البيع ويسلم ما قد يفيض منه إلى المدين
إن كان حاضرا و إلا أودع لحسابه خزانة المحافظة أو المديرية أو الجهة
المختصة حسب الأحوال .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.