القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 44 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
يشهر محضر الحجز العقارى الذى يوقع وفاء لدين من
الديون المستحقة غير الديون الممتازة بمكتب الشهر العقارى المختص على
نفقة المحجوز عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.