القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 43 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
لمندوب الحاجز أن يعين على العقارات حارسا أو أكثر
ويجوز أن يكون الحارس هو المالك أو الحائز .
ولمندوب الحاجز تكليف الحارس تأجير العقار المحجوز كما له أن يتخذ
فى بيع ما قد يوجد به من محصول وثمار الإجراءات الخاصة بحجز
المنقولات .
وللمدين الساكن فى العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة إلى أن يتم
بيعه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.