القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 42 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
يحرر محضر الحجز ويعلن إلى المدين صاحب العقار
فى شخص أو واضع اليد مهما كانت صفته بالكيفية المقررة لإعلان محضر
حجز المنقولات وتوضح فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة ( ٤٠ )
ومساحة العقار المحجوز وثمنه الأساسى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.