القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 41 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل
من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار و إلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك .
و يوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد
من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه .
[غير مقروء] فى دخول العقار للحصول من البيانات اللازمة
لوصفه ووصف مستملاته وله أن يستصحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز
منعه من الدخول لأداء هذه المأمورية . وعلى جهات الإدارة تمكينه من
أداء مأموريته عند الاقتضاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.