Article 41 of the Administrative Seizure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل
من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار و إلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك .
و يوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد
من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه .
[غير مقروء] فى دخول العقار للحصول من البيانات اللازمة
لوصفه ووصف مستملاته وله أن يستصحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز
منعه من الدخول لأداء هذه المأمورية . وعلى جهات الإدارة تمكينه من
أداء مأموريته عند الاقتضاء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.