القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 40 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز
إلى المدين صاحب العقار فى شخصه أو واضع اليد مهما كانت صفته ويتضمن
تنبيها بالأداء و إنذارا بحجز العقار .
ويشتمل الإعلان على بيان المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها
ووصف العقار أو المحل أو الأعمال المستحقة عليها هذه المبالغ وذلك بيان
موقعه بإيضاح حدوده واسم الحوض ورقمه — إذا كان أرضا زراعية —
واسم القسم أو الشارع أو الحارة ورقم الملك — إذا كان عقارا فى المدن —
وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.