القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 39 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
حجز الإيرادات المرتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد
المدين يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائد ما استحق منها وما لم يستحق إلى يوم
البيع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.