القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 38 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
يكلف الحاجز أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف
ببيع ما نص عليه فى المادتين السابقتين فى اليوم المحدد للبيع .
ويعين وزير المالية والاقتصاد بقرار منه هذه البنوك والسماسرة
والصيارف وعمولة كل منهم وطريقة البيع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.