القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 37 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح
المستحقة فى ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالأوضاع
المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.