القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 45 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
يترتب على إعلان المدين أو الحائز بمحضر الحجز الموقع
على العقار وفاء لديون ممتازة كما يترتب على تسجيل محضر الحجز الموقع على
العقار وفاء لمستحقات أو ديون أخرى إلحاق إيرادات العقار المحجوز
وثمراته من تاريخ الإعلان فى الحالة الأولى ومن تاريخ التسجيل فى الحالة
الثانية لتخصم قيمتها من المستحقات المطلوبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.