القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 46 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
الوفاء بالإيجار الذى لم يؤد لمالك المدين أو الحائز قبل
تاريخ الحجز أو بعده يبرئ ذمة المستأجر من هذا المبلغ قبل المالك أو
الحائز إذا أداه للحاجز ، ويعتبر الإيصال المسلم له من الحاجز بمثابة
إيصال من المالك أو الحائز نفسه .
ولا يعتد بالمبالغ المؤداة مقدما للمالك أو الحائز فيما زاد فى الأراضى
الزراعية على إيجار سنة وفى العقارات المبنية على ثلاثة أشهر ، أما المبالغ
المؤداة مقدما فى حدود هذه المدة فيعتبر أداؤها صحيحا ما لم يكن ذلك
غشا وتدليسا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.