المادة 47 من قانون الحجز الإداري
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز فى العقار المحجوز
ولا يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز فى حق الحاجز ولا فى حق
الراسى عليه المزاد إذا كان التصرف أو مارتبه المدين قد حصل شهره بعد تسجيل
محضر الحجز على العقار وفاء لمطلوبات أو ديون أخرى لا امتياز لها .
٩ [غير مقروء] الوقائع المصرية — العدد [رقم غير مقروء] مكرر [غير مقروء]
ومع ذلك ينفذ التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز المشار
إليه إذا قام ذوو الشأن قبل اليوم المعين للبيع بإيداع المطلوبات
والمصروفات المستحقة بأكملها حتى نهاية الشهر الذى تقع فيه جلسة البيع
خزانة الجهة الإدارية الحاجزة أو خزانة المحافظة أو المديرية التى يقع
فى دائرتها البيع مع إعلان المحافظ أو المدير بذلك ، فإن لم يحصل الإيداع
قبل إيقاع البيع فلا يجوز لأى سبب منع ميعاد للقيام به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.