المادة 48 من قانون الحجز الإداري
النص الساري
إذا وجدت حقوق عينية موقعة على العقار المحجوز
ومشهرة قبل توقيع الحجز الإدارى مقابل ديون ممتازة أو قبل تسجيل
محضر الحجز الإدارى مقابل ضرائب أو مطلوبات أخرى ، أعلن محضر
الحجز إلى أصحاب الحقوق المشهرة خلال شهر من تاريخ الحجز أو تسجيل
محضر الحجز أو تسجيل محضر الأحوال .
ويكون الإعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و إذا
لم يكن لهم محل إقامة معروف أعلن محضر الحجز إلى النيابة الكائن
فى دائرتها العقار .
وعلى النيابة التأشير على نسخة المحضر الأصلية و إعلانه بغير مصروفات
إلى الدائنين المذكورين وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ تأشيرها
على المحضر .
ولا يجوز الشروع فى بيع العقار إلا بعد مضى أربعين يوما على الأقل
من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى الدائنين أو إلى النيابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.